تعتبر مسألة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من جملة المسائل التي اتفق المسلمون على أصلها واختلفوا في تفاصيلها وكيفيتها.
وأصل هذه المسألة قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما)(1). وتشترك هذه الآية مع آية أُخرى أشارت إلى صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده، مثل قوله تعالى: (هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما)(2). ومع آية ثالثة أشارت إلى صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على بعضهم، هي قوله تعالى: (خُذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم)(3).
وقد أشار أكثر المفسرين إلى أن صلاة العبد لربّه دعاء وتعظيم، وصلاة الله لعبده رحمة وتكريم بدليل التعليل الوارد (ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما)، وصلاة الرسول على المؤمنين هي الدعاء لهم بالخير والبركة. وصلاة الملائكة على الرسول أو المؤمنين دعاء واستغفار(4).
وهذه الصلاة المتبادلة بين العبد والرب والرسول، صلاة العبد للرب وصلاة الرب للعبد، صلاة الرسول للمؤمنين، وصلاة المؤمنين للرسول، تجسّد أكمل صورة للتلاحم والترابط بين الخالق والمخلوق، بين الأُمة ورئيسها، على أن يعرف كل طرف موقعه ومنزلة الطرف الذي هو بأزاءه، فلا تضيع الحدود في ثنايا هذا التلاحم، فالعبد يصلي تعظيماً وعبودية ورقّاً للخالق العظيم، والله يصلي إكراماً وتشريفاً ورحمة بهذا العبد العارف، والمؤمن يصلّي على الرسول إذعاناً بمنزلته وتسليماً لولايته، والرسول يصلّي على المؤمن إكراماً له ورغبة في مزيد الخير له.
وقد خص الله سبحانه وتعالى نبيه بأعلى درجات التكريم والتشريف إذ صلّى عليه، وصلّت عليه ملائكته، وألزم المؤمنين بالصلاة عليه، وكان من جملة ذلك تكريم أُمته التي آمنت به وانصاعت لأوامره، فكانت صلاة الله وملائكته ورسوله عليها رشحة من ذلك التكريم، وقبساً من تلك المشكاة، وخصيصة تمتاز بها هذه الأُمة عما سواها من الأُمم التي جاءت قبلها.
صيغة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله):
لقد أجمع فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) على عدم جواز الاكتفاء بذكر النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة ووجوب ذكر آله معه(5)، مستدلّين على ذلك بأخبار قطعية وردت في تراث الفريقين معاً، كالخبر المشهور في المصادر السنّية، أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) (خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلّم عليك، فكيف نصلّي عليك؟
قال: (فقولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم انك حميد مجيد)(6)، وقد أورد مثل هذا النصّ سائر المفسرين عند هذه الآية: (إن الله وملائكته يصلون على النبي...)(7) وفي صيغة الجزم والتأكيد تقف عندما رواه ابن حجر في الصواعق المحرقة، أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء، فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صلّ على محمد وتمسكون، بل قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد)(8).
ورغم وفرة هذه الأدلّة وكثرتها وتأكيدها على الجمع بين النبيّ وآله، إلاّ أن الفقه السنّي لم يقطع بوجوب الصلاة على الآل، فهناك من أوجب ذكر الآل في الصلاة عليه وهناك من لم يوجبه(9)، محتجّاً بوجوه واهية يأنف القلم الرفيع عن ذكرها، فضلاً عن الاعتقاد بها، كقوله: إن عدم الوجوب أولى لأن (النبي (صلى الله عليه وآله) إنّما أمرهم بهذا ـ يعني ذكر الآل مع النبي ـ حين سألوه تعليمهم ولم يبتدئهم به)(10).
والجواب عليه: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قد يكتفي بسؤالهم في إيراد الأحكام المتعلقة بموضوع المسألة، ولو لم يسألوا لكان قد بادر إلى بيان هذا الحكم الشرعي.
وهذه الحالة لها نظائر قرآنية كثيرة أوردها القرآن الكريم بعنوان يسألونك، كما في: (يسألونك عن المحيض)(11)، (يسألونك عن الشهر الحرام)(12)، (يسألونك عن الخمر والميسر)(13)، وغير ذلك، وعلى هذا الادعاء يلزم أن لا يكون لهذه المسائل أحكام شرعية، لو لم يكن يظهر سؤال من الناس عنها، فهل هذا الاستنتاج صحيح؟!!
مـن هـم الآل ؟
المقطوع به في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام): إن الآل المقصودين في الصلاة هم (المعصومون من أهل بيته، إذ لا تجب الصلاة على غيرهم)(14) وهذا أشبه ما يكون بضروريات هذا المذهب التي تستغني عن الإثبات والبرهنة، وتؤيده عشرات الأحاديث المروية في المصادر السنّية عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، كمسند أحمد، والمستدرك على الصحيحين، والدر المنثور للسيوطي، وكنز العمال، ومجمع الزوائد، حيث تدل جميعاً على أن آل محمد (صلى الله عليه وآله) هم فاطمة وعلي والحسن والحسين(15)، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع فاطمة وعلياً والحسن والحسين، وألقى عليهم كساءاً، ثم وضع يده على الكساء، ثم قال: (اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمد إنّك حميد مجيد)(16).
ومع أن وفرة هذه الأحاديث ووضوحها تجعل الأمر مستغنياً عن البحث، إلاّ أننا نجد رغم ذلك ظهور تفاسير غريبة تقول إنهم: أتباعه، أو أُمته، أو الأتباع والرهط والعشيرة، وقيل: قومه، وقيل: أهله الذين حرمت عليهم الصدقة...
ويجيء على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد، محمد نفسه! وهذا من أغرب الآراء!!
وهناك من فسّر الآل بكونهم بني هاشم(17).
وأفضل ما نختم به هذا البحث في هذه النقطة هو ما قاله الفخر الرازي في تفسيره الكبير، حيث كتب يقول: (وأنا أقول: آل محمد (صلى الله عليه وآله) هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أنّ فاطمة وعلياً والحسن والحسين (عليهم السلام)، كان التعلق بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أشد التعليقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل، وإن حملناه على الأُمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل، فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل.
وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه، وروى صاحب الكشاف أنّه لما نزلت هذه الآية ـ يقصد آية المودّة ـ قيل يا رسول الله: من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ فقال: (علي وفاطمة وابناهما) فثبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب النبي (صلى الله عليه وآله)، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد من التعظيم ويدل عليه وجوه .
وثاني الوجوه التي ذكرها الفخر الرازي هو: إنّ الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وهو قوله : (اللّهم صلِّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمداً وآل محمّد) وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل(18).
هذا، وقد كان الفخر الرازي أكّد في تفسيره أنّ صيغة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) هي: (اللّهم صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد...)(19).
المسألة في مضمار الفقه:
والمسألة من حيث الأصل لا خلاف فيها، كما لا خلاف في فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واستحبابها في كل وقت، وترتب الثواب عليها، لورود الأخبار الكثيرة بذلك من طرق السنّة والشيعة، كقوله (صلى الله عليه وآله): (من صلّى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً)(20) إنّما ظهر الخلاف في جهتين:
الأُولى ـ ما هي صيغة الصلاة عليه؟ وقد انتهينا من البحث في ذلك واتضح الحق فيه وهو أنّ ذكر (آل محمد (عليهم السلام)) عند الصلاة عليه أمر مشروع بل مطلوب عند جميع المسلمين، وأنّ ترك ذكرهم عند الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) يجعلها صلاة بتراء، كما صرّح بها النص النبويّ الشريف.
الثانية ـ متى تجب الصلاة على النبي وآله؟ وهو ما نبحثه الآن.
ومما لا شك فيه أن الآية تشتمل على صيغة أمر، وعلى درجة مؤكدة منها، إذ بعدما قدمت (إن الله وملائكته يصلّون على النبي...) أصدرت أمراً مؤكداً، نصه: (يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما). ومن المقرر لدى علماء الأصول، أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، وهذا ما أدى إلى طرح السؤال التالي:
متى تجب الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله)؟
وقد ظهرت هنا عدة آراء ذكرها الزمخشري في تفسيره كالآتي:
(فإن قلت: الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) واجبة أم مندوبة إليها؟
قلت: بل واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوبها.
فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، وفي الحديث (من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليّ فدخل النار فأبعده الله) ويروى أنه قيل: يا رسول الله ارأيت قول الله تعالى: (إن الله وملائكته يصلّون على النبي...) فقال (صلى الله عليه وآله): (هذا من العلم المكنون ولولا إنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به، إن الله وكّل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلاّ قال ذانك الملكان: غفر الله لك. وقال الله وملائكته لذينك الملكين: آمين).
ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرّة وإن تكرر ذكره، كما قيل في آية السجدة، وتسميت العاطس، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره.
ومنهم من أوجبها في العمر مرّة، وكذا قال في إظهار الشهادتين.
والذي يقتضيه الاحتياط، الصلاة عليه عند كل ذكر، لما ورد من الأخبار.
فإن قلت: (فالصلاة عليه في الصلاة أهي شرط في جوازها أم لا؟ قلت: أبو حنيفة وأصحابه لا يرونها شرطاً. وعن إبراهيم النخعي: كانوا يكتفون عن ذلك ـ يعني الصحابة ـ
بالتشهد وهو السلام عليك أيها النبي، وأما الشافعي(رحمه الله) فقد جعلها شرطاً...)(21).
وقال القرطبي في تفسيره: (ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرّة وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلاّ من لا خير فيه)(22).
واختار ابن حزم في المحلّى أنّها واجبة في العمر مرّة، والزائد على ذلك مستحب، وردّ على الشافعي إيجابه لها في الصلاة بأن ذلك دعوى بلا برهان، وردّ وجوبها أكثر من مرة بأن الزيادة على ذلك لابد وأن تتحدد بعدد معين. ولا سبيل إلى ذلك إذ لا يوجد دليل على عدد بعينه(23) وهو رأي الجصاص أيضاً(24).
ورأي الشافعي أنّها واجبة في التشهد الأخير فقط، وكذا الأمر عند الحنابلة، واستدلوا له بعدّة وجوه(25).
أما مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فمن أوضح واضحاته وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في التشهدين معاً، واستدل عليه الشيخ الطوسي بـ (إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية، ولم يدلّ دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك، وأيضاً قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما) وهذا أمر بالصلاة عليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع). ثم روى ثلاث روايات تدل على وجوبه في الصلاة:
الأُولى عن كعب بن عجرة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والثانية عن عائشة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والثالثة عن أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام)(26).
وفي تذكرة الفقهاء: أن الأمر للوجوب، ولا يجب في غير الصلاة إجماعاً، فيجب فيها، ولأن عائشة قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (لا يقبل صلاة إلاّ بطهور، وبالصلاة عليّ) ولقول الصادق (عليه السلام): (من صلّى ولم يصلِّ على النبي (صلى الله عليه وآله) وتركه عامداً فلا صلاة له)(27).
حصيلة البحث:
فتحصل من ذلك ثبوت مطلوبية الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله) في كل آن، ووجوبها في التشهدين من الصلاة، ومن هنا يتضح بطلان الصلاة التي لم يرد فيها الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).
كما تحصل أيضاً أن المقصود بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) هي ما ذكر فيها أهل بيته معه، وأن الصلاة الخالية من ذكرهم (عليهم السلام) صلاة سمّاها الرسول (صلى الله عليه وآله) بالصلاة البتراء، وقد نهى عنها الرسول نفسه، وبالتالي فالفريضة الخالية من ذكرهم (عليهم السلام) كالخالية من ذكره (صلى الله عليه وآله) أصلاً.
وكلتاهما محكوم عليهما بالبطلان، كما قال الإمام الشافعي:
يا آل بـــيـــت رســـول الله حـــبّـــكـم***فـــرض من الله فـــي القــرآن أنزله
كفـــاكـــم مـــن عـــظيـــم القدر انّكم***من لم يصلِّ عليكم لا صلاة له[28]
أما ذكر غيرهم معه في الصلاة فتكلف واضح لا دليل عليه، والأمر كما قال الفخر الرازي في الصلاة عليهم (عليهم السلام) معه (صلى الله عليه وآله) منصب عظيم خاص بهم دون سائر الناس.
الهوامش:
1- الأحزاب : 56.
2- الأحزاب : 43.
3- التوبة: 103.
4- الميزان: 9 / 397، 16 / 335، انظر كذلك التفسير الكبير: 16 ص/180، 25 / 215، 227.
5- الخلاف للشيخ الطوسي : 1 / 373، تذكرة الفقهاء : 3 / 233، جواهر الكلام : 10 / 261.
6- صحيح البخاري: 6/217، ح 291، سنن الترمذي: 5/359 ح 3220، والحديث متفق عليه.
7- الأحزاب: 56.
8- الصواعق المحرقة : 225 ط . بيروت.
9- المجموع للإمام النووي : 3/466 ـ 467.
10- المغني لابن قدامة: 1/581، الشرح الكبير : 1 / 581 بهامش المغني ط دار الكتاب العربي.
11- البقرة: 222.
12- البقرة: 217.
13- البقرة: 219.
14- تذكرة الفقهاء : 3/234.
15- قام المرحوم الفيروز آبادي بجمع شطر من هذه الأحاديث في كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستّة : 1/219 ـ 222.
16- مسند أحمد : 6/323.
17- الصواعق المحرقة : 225، انظر كذلك المجموع للنووي : 3/ 466 ط دار الفكر.
18- التفسير الكبير : 27 / 166.
19- المصدر السابق : 25 / 277.
20- الجامع لأحكام القرآن: 14 / 235.
21- الكشاف: 3 / 557 ـ 558.
22- الجامع لأحكام القرآن : 14/232 ـ 233.
23- المحلى : 3/273 .
24- أحكام القرآن : 3/484.
25- الفقه على المذاهب الأربعة: 1/236، 367، انظر كذلك المغني لابن قدامة المقدسي : 1 / 579 ـ 580.
26- كتاب الخلاف : 1 / 369 ـ 371.
27- تذكرة الفقهاء : 3/232.
28- الصواعق المحرقة لابن حجر : 228 في تفسير آية (إن الله وملائكته يصلون على النبي...). وقد فسر كلام الشافعي في هذين البيتين، فاحتمل كون المقصود عنده لا صلاة صحيحة فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصلاة على الآل مع النبي في الصلاة، واحتمل كون المقصود لا صلاة كاملة ليوافق قوله الأمر في المسألة.