السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من وصل إلى الميقات في أشهر الحج , وهي
شوال وذو القعدة , والعشر الأول من ذي الحجة
وهو يريد الحج من عامه , فإنه مخير بين ثلاثة أنساك
1- العمرة وحدها
وهو ما يسمى بالتمتع
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام . ( لبيك عمرة ) . ويستمر في التلبية فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعها , فإذا طاف بالبيت , وسعى بين الصفا والمروة , ثم حلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه للإحرام . فإذا كان اليوم الثامن - التروية - من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سعى بين الصفا والمروة : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة .
2- الجمع بين العمرة والحج
وهو ما يسمى بالقران
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك : ( لبيك عمرة وحجا ) , أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف , فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم , وسعى سعي الحج , وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة , ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد .
3- الحج وحده
وهو ما يسمى بالإفراد
وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام : ( لبيك حجا ) .
وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكرا لله أن يسر له في سفرة واحدة : عمرة وحجا . أما المفرد فليس عليه هدي .
والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .
قال ابن قدامة رحمه الله
( أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ) ; لقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج .
أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر , وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط