تعظيم شعائر الحج واجتناب محظورات الإحرام
ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة إن الصفا و المروة من شعائر الله فعظموا هذه المناسك فإنها عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله سألت أم المؤمنون عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم(هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) عظموا هذه المناسك بالقيام بما أوجب الله عليكم والبعد عن ما حرم الله عليكم ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقوني يا أولى الألباب) عظموا هذه المناسك بالإخلاص فيها لله تعالى والأتباع لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قوموا بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة جماعةًً في أوقاتها والنصح للمسلمين واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامة من الفسوق في جميع أنواعه فاجتنبوا الكذب والغش والخيانة والغيبة والنميمة والاستهزاء بالمسلمين والسخرية منهم واجتنبوا الاستماع إلى المعازف وإلى الأغاني المحرمة واجتنبوا التدخين وهو شرب الدخان فإنه حرام لما فيه من ضرر الأبدان وضياع الأموال فأعلموا أن المدخنين الذين يدخنون وهم محرمون سوف ينقص نسكهم ولا يحصل لهم ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه لأن هؤلاء المدخنين قد فسقوا بإصرارهم على الدخان فإنه محرم والإصرار على صغائر الذنوب يجعل الإنسان فاسقاً لا عادلا واجتنبوا ما حرم الله عليكم تحريماً خاصاً بسبب الإحرام وهي محظورات الإحرام فاجتنبوا الرفث وهو الجماع ومقدماته من اللحس والتقبيل والنظر بشهوة وتلذذ فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيراً من جامع في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه إنهائه وقضائه من العام المقبل ولزمته فديةٌ بدنةٌ ينحرها ويتصدق بها على الفقراء في مكة أو في منى واجتنبوا عقد النكاح وخطبة النساء فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب فلا يجوز للمحرم أن يتزوج سواءٌ كان رجل أم امرأة ولا أن يزوج غيره ولا أن يخطب امرأة واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه دهُناً كان أم بخوراً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران وقال في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا والحنوط هو الطيب الذي يجعل في قطن على منافذ الميت ومواضع سجوده فلا يجوز للمحرم أن يدهن بالطيب أو يتبخر به أو يضعه في أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون مطيب وأما ما تطيب به قبل إحرامه في رأسه ولحيته فإنه لا يضره مسه بعد ذلك بالحاجة مثل أن يمسح رأسه في الوضوء أو نحوه فإن هذا لا يضره ويجوز له إي للمحرم أن يغتسل ويزيل ما لوثه من وسخ وأما التطيب عند عقد الإحرام فهو سنة ولا يضر بقاءه بعد عقد الإحرام