شروط جواز الفتوى:
- أن يكون المفتي عارفا بالحكم، يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف.
- أن يتصور السؤال تصورا تاما، ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم.
- أن يكون هادئ البال، ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو ملل، أو غير ذلك.
ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها:
- وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب متى سئل بكل حال.
- ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
- ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها، دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما.
شروط المفتي:
ـ يجب أن يكون مجتهدا بالمفهوم الإسلامي للإسلام الاجتهادي، والمجتهد هو عالم دين قادر على التحليل المنطقي العميق لنصوص القرآن ودروس السنة النبوية بشكل يؤهله لاستنباط أحكام في أمور معقدة.
ـ أن يفهم معاني وتفاسير وأسباب نزول ما لا يقل عن 500 آية قرآنية متعلقة بمسائل قانونية.
ـ دراية عالية بعلم الحديث.
ـ دراية عالية باللغة العربية.
ـ دراية عالية بالناسخ والمنسوخ من القرآن.
ـ خبرة في القانون الإسلامي.
ـ معرفة كاملة بجميع الفتاوى السابقة بغض النظر عن الجهة المصدرة للفتوى.