السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :
فإن من نعمة الله عليّ أن تمكنت من قراءة كتاب سماحة الوالد الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله ـ والمسمى بمجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز من إعداد : أ.د عبدالله الطيار و اَلشَّيْخ أحمد بن باز ، وقد قرأته أربع مرات كانت الأولى عام ألف و أربعمائة و ستة عشر للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام ، و كانت لي رغبة ملحة في إخراج اختيارات سماحته في الحج لما عرفه الناس من فقه سماحته و تبحره في العلم و لما لسماحته من القبول عند الأمة لصلاحه و تقواه ـ ولا نزكي على الله أحداً ـ وبمجرد انتهائي من إِعْدَاد الاختيارات أرسلت بها لسماحته عن طريق مدير مكتب الدعوة والإرشاد ـ وفقه الله ـ وكان رد سماحته في اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة و تسعة عشر للهجرة ، وكم فرحت به فإن الشيخ حفظه الله لا يألو جهدا في تحفيز أبنائه من طلاب العلم ، مع كثرة ما لديه من مشاغل و ارتباطات قد لا تكون عند كثير من الناس فجزاه الله خيـر الجزاء ورفع درجته في الدنيا و الآخرة .
أما اَلِاخْتِيَارَات فقد راجعها الشيخ و أعاد كتابتها .
و ختاماً أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع بها كل من قراءها.
و كتبه : عبدالرحمن بن محمد الهرفي
الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بالدمام
27/9/1419هـ
الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني
إعداد : أد.عبد الله الطيار و الشيخ أحمد ابن باز
القسم الأول
1. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر 1/51
2. يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/51
3. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/53
4. الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج نافلة للمجاهدين لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/55 .
5. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65 .
6. لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح وقوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة " رواه مسلم في صحيحه 1/58
7. النية تَكْفِي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر اسمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64
8. مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة أوصى بذلك أولم يوص 1/66
9. العمى ليسر عذرا في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا لعموم الأدلة 67/1
10. ليس على المرأة أذان ولا إقامة ، ولا يشرع لها ذلك 1/68
يتبع