بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ءاله وأصحابه الطيبين الطاهرين
أما بعد،
فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا بيانٌ فيه حكم الضرب على الدف وأنه جائز، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "يا عائشة هل بعثتم معها بلهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو"، وفي رواية شَريك فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم : "فهل بعثتم معها جارية تضرِب بالدف وتغني"، قلت : تقولُ ماذا؟ قال :"تقول
أتيناكم أتيناكم فحيّونا نحييكم
ولولا الذهبُ الأحمر ما حلّت بِواديكم
ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم".
وفي سنن أبي داوود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ"، قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ -كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ لا، قالَ لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ".
وفي بعض شروح المنهاج، يقول الشارح في قول النووي: ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرِهما في الأصح وإن كان فيه جلاجل. ويجوز دُفٌ بضم الدال أشهر من فتحها سُمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه، لعرس لما في الترمذي وسنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف"، وقد روى الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينةَ من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها :"إن كنتِ نذرت فأوفي بنذرك" ومعلوم أن النذر لو كان في محرم لم يجز الوفاء به.
وفي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي قال: العارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب و المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل. وفي كتاب إتحاف السادة المتقين لمرتضى الزبيدي الفقيه المحدث الحافظ ما نصه: وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه جلاجل في أصح الوجهين، وتبعه الرافعي في الشرح الكبير.
وفي كتاب "كف الرَّعاع عن محرمات اللهو والسماع" لابن حجر الهيثمي ما نصه قال الشيخان، أي الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى: حيث أبحنا الدف فهو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل، فإن كانت فيه فالأصح حلّه أيضًا. وفي الترمذي وسنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضرِبوا عليه بالدف" وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره، ا هـ كلام ابن حجر. وفي كتاب فتح الجَواد بشرح الإرشاد ما نصه: ويباح الدف وإن كان فيه نحو جلاجل لرجل وامرأة ولو بلا سبب.
فمن كل ما مضى يتبين أن الضرب بالدف جائز سواء كان داخل المسجد أو خارجه ولم يحرم ذلك إمام قط إلا إذا كان في المسجد يشوش هذا الضرب على المصلِّي أو على قارىء القرءان، وكل فتوى بخلاف ذلك فهي من الفتوى بلا علم، وكان جديرٌ لمن ينكر على ضارب الدف أن ينكر على الذين ينكرون ما هو مشروع بالاتفاق كهؤلاء الذين ينكرون الصلاة على النبي بصوت المؤذن عقب الأذان وهو أمر مشروع لا ينكره ذو علم وفهم لأنه كان حصل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت المؤذن عقب الأذان منذ أيام صلاح الدين ولم ينكره إمام قط، فنسأل الله تعالى أن يصلح حالنا ويرزقنا علما نافعا وفهمًا وصلاحا وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.