بسم الله الرحمن الرحيم
من أحكام الطلاق
من طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول فالحكم في هذه المسألة عند الإمام الشافعي أنها بانت طلقت ثلاثاً فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح غيره وفي مذهب أبي حنيفة يقع واحداً عنده لأنها بانت بواحدة فلم يعد مكاناً للثنتين لأن هذا حصل قبل الدخول أما بعد الدخول فهو ثلاثا.
سئل الشيخ العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى عن طلاق الثلاث فأجاب عن ذلك في مجموعة رسائله (2/175)، وفي مقالة طويلة بين فيها الحكم الشرعي وبطلان قول من قال بواحدة فجاء فيها ما نصه:
"وسئلت في محرم الحرام سنة أربعين ومائتين وألف في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثاً في الحيض بأن قال لها: "روحي طالقة ثلاثاً" فهل لا يقع غير طلقة واحدة، أم يقع عليه الثلاث؟ وإذا قلتم إنه لا يقع عليه إلا واحدة، أفتكون رجعية أم بائنة؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب.
فأجبت بما صورته: الحمد لله تعالى، يقع عليه الطلاق الثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره كما نطق به القرءان الكريم من غير تفرقة بين كونها حائضاً أو غيرها ودلت عليه الأخبار والآثار وصرحت به كتب مذاهب الأئمة الأربعة الأخيار وانعقد عليه الإجماع بعد صدر من الصدر الأول ولم يقل بخلافه الآن إلا من لا يعول على قوله ولا يقبل.
ففي الخلاصة وكثير من كتب علمائنا التي لا تعد: لو قضى القاضي فيمن طلق امرأته جملة بأنها واحدة أو بأن لا يقع شىء لا ينفذ.
وفي الزيلعي وغيره في كتاب القضاء: إن القضاء بمثل ذلك لا ينفذ بتنفيذ قاض ءاخر ولو رفع إلى ألف حاكم ونفذه لأن القضاء وقع باطلاً لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع فلا يعود صحيحاً بالتنفيذ. انتهى.