العودة   .:: شبكة نعناع ::. > ۩۩ :: الحياة الزوجية مشاكل وحلول:: ۩۩ > منتدى الحياه الزوجيه

الإهداءات


مهم للمتزوجين والمقبلين على الزواج فقط (الفتاوى الذهبية للعشرة الزوجية)

منتدى الحياه الزوجيه


 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-18-2007, 08:20 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
Thumbs up الفتاوى الاسلامية في الحياة الزوجية

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم تقبيل الزوجة أمام الأولاد
السؤال:

إلى أي حد يمكن أن يتصرف الزوجان بعاطفة أمام الأولاد ؟ هل يجوز الضم أو التقبيل أو مسك اليدين أمام الأولاد ؟.

الجواب:-

الحمد لله

الحكم الشرعي في هذه المسألة يتبع التفصيل التالي :

أولاً : إذا كان هذا الضم و التقبيل من جنس ما يكون بين الزوجين في خلوتهما فلا يجوز عمله أمام الأولاد صغاراً أو كباراً ، قال الله تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) ) النور .

يقول ابن كثير : فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال .اهـ (3/401) .

فإذا وجب الاستئذان على الأولاد لئلا يروا شيئاً مما يكون بين الزوجين ، فكيف بتعمد إظهار ذلك ؟ وانظر إلى الأدب الذي كان عليه بيت النبوة وغاية ما ينقله الصحابة رضي الله عنهم

عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك :

فعن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال : فاضطجعت في عرض الوسادة ، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها ، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران.. الحديث رواه البخاري (4571) ومسلم (763) .

قال النووي رحمه الله : وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وان كان مميزا ، قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث قال ابن عباس بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضا ، قال وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة المعنى جدا إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة إلى أهله ، ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله ، لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة بن عباس معهما في الوسادة ، مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا .اهـ شرح مسلم 6/46 .

كما أن إظهار ذلك يعد من خوارم المروءة .

يقول الماوردي : المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق .اهـ (أدب الدنيا والدين /392) .

وما في هذه الممارسة من المفاسد التربوية كاف في منعه ، فإن الأولاد فطروا على حب تقليد الوالدين ومحاكاتهم في جميع أمورهم ، فيخشى أن يحاول أحدهم فعل ذلك عن غفلة وعدم وعي لما يقوم به وكفى بذلك مفسدة ، ثم لا يؤمن على الأولاد الصغار أن يتحدثوا بما يرونه أمام الناس ولا يخفى ما في ذلك من الحرج و ذهاب الغيرة .

ثانياً : أما إذا كانت العاطفة التي يظهرها الزوجان أمام الأولاد من جنس ما يظهر عادة من مودة ورحمة ورعاية والتي تملؤ البيت سكوناً واحتراماً وسعادة وخاصة ما يكون في المناسبات كالأعياد وغيرها ، فذلك جائز.

ولإظهار ذلك أثر في راحة الأولاد النفسية حين يطمئنوا إلى ما عليه أسرتهم من التفاهم والتوافق ، فلا بأس بإظهار تلك العاطفة لكن بالقدر الذي يحقق الغرض ، ولا يحصل منه أدنى محظور .

والله أعلم .







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:23 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
افتراضي

السؤال:


هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.
الجواب:

الحمد لله

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .

وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .

وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :

قال ابن قدامة :

لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به . " المغني " ( 7 / 226 ) .

وقال الكاساني :

من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى . " بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .

وقال ابن عابدين :

سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر . " رد المحتار " ( 6 / 367 ) .

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .

فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .

فالجواب عن هذا بما يلي :

1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .

2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته . " الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .

والله أعلم.


المفتي / الإسلام سؤال وجواب


--------------------------------------------------------------------------------


السؤال :

وأنا أجامع زوجتي المرضع ، شربت لبنها ، هل لبنها حلال لي ؟


الجواب:



الحمد لله
قبل الإجابة على السؤال لا بد من تقرير أمور مهمة في أحكام الرضاع :
1. أن الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
أما من كتاب الله فقد قال تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . وأما من السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . متفق عليه (البخاري ، مسلم 1444) . أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية وجواز النظر والخلوة .
2. أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع له شروط وهي :
- أن يكون الرضاع في الحولين ( عامين ) لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) {البقرة : 233} .
- أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات بحيث تكون وجبة للطفل ، كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة وهو مذهب الشافعي واختيار ابن القيم ، وتعريف الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن إلى جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه ، ودليل الخمس رضعات ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم (1452) أي أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته ، فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه ، وهو من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ . فإذا تقرر هذا فإن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئا وهذا هو رأي جمهور أهل العلم ومن أدلتهم الآية السابقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي (رقم 1152) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا .ا.هـ.
وثمَّ جملة آثار عن الصحابة منها ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبوموسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) .
وروى مالك في الموطأ (2/603) من حديث ابن عمر قال : لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير . وإسناده صحيح .
وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . وإسناده صحيح .
وبهذا يتبين أن مص لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية قال ابن قدامة في المغني (9/201) : فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول اكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك .
وبناء على ما تقدّم فإنّ مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر وإن كان الأولى ترك ذلك .
وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه المسألة فأجاب : رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها . فتاوى إسلامية 3/338 والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:26 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
Thumbs up الإسلام سؤال وجواب\هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع

السؤال:


هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.


الجواب:

الحمد لله

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .

وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .

وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :

قال ابن قدامة :

لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به . " المغني " ( 7 / 226 ) .

وقال الكاساني :

من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى . " بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .

وقال ابن عابدين :

سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر . " رد المحتار " ( 6 / 367 ) .

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .

فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .

فالجواب عن هذا بما يلي :

1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .

2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته . " الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .

والله أعلم.


المفتي / الإسلام سؤال وجواب


--------------------------------------------------------------------------------


السؤال :

وأنا أجامع زوجتي المرضع ، شربت لبنها ، هل لبنها حلال لي ؟


الجواب:



الحمد لله
قبل الإجابة على السؤال لا بد من تقرير أمور مهمة في أحكام الرضاع :
1. أن الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
أما من كتاب الله فقد قال تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . وأما من السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . متفق عليه (البخاري ، مسلم 1444) . أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية وجواز النظر والخلوة .
2. أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع له شروط وهي :
- أن يكون الرضاع في الحولين ( عامين ) لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) {البقرة : 233} .
- أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات بحيث تكون وجبة للطفل ، كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة وهو مذهب الشافعي واختيار ابن القيم ، وتعريف الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن إلى جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه ، ودليل الخمس رضعات ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم (1452) أي أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته ، فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه ، وهو من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ . فإذا تقرر هذا فإن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئا وهذا هو رأي جمهور أهل العلم ومن أدلتهم الآية السابقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي (رقم 1152) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا .ا.هـ.
وثمَّ جملة آثار عن الصحابة منها ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبوموسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) .
وروى مالك في الموطأ (2/603) من حديث ابن عمر قال : لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير . وإسناده صحيح .
وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . وإسناده صحيح .
وبهذا يتبين أن مص لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية قال ابن قدامة في المغني (9/201) : فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول اكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك .
وبناء على ما تقدّم فإنّ مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر وإن كان الأولى ترك ذلك .
وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه المسألة فأجاب : رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها . فتاوى إسلامية 3/338 والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:28 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
افتراضي الاسلام سوال وجواب\ما حكم جماع الزوجه في بداية الحيض ؟ ومالكفارة ؟

[color=00008B]وطأها بعد الطهر وقبل الاغتسال


السؤال :


ما كفارة إتيان الزوجة في آخر أيام الحيض، بعد انقطاع نزول الدم وقبل ظهور علامة الطهر (القصة البيضاء)؟
الجواب :


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فكفارته الاستغفار، حيث إنه تعجل الأمر، وقد قال الله: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" [البقرة:222]، يعني تطهرن بالماء، وهو مذهب الجمهور أن الطهر الذي يحل به جماع الحائض هو تطهرها بالماء كطهر الجنب.
وقال بعض أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاعه فنصف دينار؛ لحديث ابن عباس –رضي الله عنه- مرفوعاً: "إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار" رواه الترمذي (137)، وغيره، لكنه حديث مضطرب، فالأحوط مع الاستغفار أن يتصدق بشيء، والله أعلم.

د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
عضو البحث العلمي بجامعة القصيم [/color]







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:31 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
Thumbs up الإسلام سؤال وجواب\ما حكم الاغتسال بعد الجماع من دون الإنزال

بسم الله الرحمن الرحيمالسؤال:


إذا حصل جماع ولم يحصل إنزال للمني ، هل يجب الاغتسال ؟ أم أنه لا يجب إلا إذا نزل المني ؟.

الجواب:



الحمد لله

اتفق العلماء على أنه يجب الاغتسال من الجماع .

"الموسوعة الفقهية" (31/198) .

فلو جامع الرجل زوجته وجب الغسل عليهما ولو لم يحصل إنزال للمني , وهذا قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ) رواه البخاري (291) وزاد مسلم (525) : ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) .

قال النووي في "شرح مسلم " :

" وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ ، بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وهذا صريح في وجوب الغسل , وإن لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس , فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء , ولا يغتسلان , لا سيما إذا كانا صغيرين ولم يتعلما , وهذا بناء عندهم على عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال , وهذا خطأ " انتهى .

"الشرح الممتع" (1/223) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/314) :

" مما يوجب الغسل على المسلم : خروج المني في النوم , وتغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني , ونزول المني يقظة بلذة ، ولو بدون جماع , وحيض امرأة ونفاسها , فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم " انتهى

الإسلام سؤال وجواب







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:34 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
افتراضي الإسلام سؤال وجواب\ما حكم الإستمتاع بدبر الزوجة دون الدخول ؟

السؤال:


يطلب مني زوجي أثناء فترة الحيض أن يحك رأس عضوه التناسلي المنتصب على حلقة دبري من أجل الاستمتاع حتى القذف ، فهل هذا جائز شرعا ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرَجِ لقوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ – يعني : الجماع-) رواه مسلم (455) ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .

ثانيا :

إتيان المرأة في دبرها حرام ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) البقرة/222، يعني : في القبل ، وهو موضع الحرث ، ويؤيده قوله سبحانه : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ) البقرة/223، والدبر ليس موضعاً للحرث .

وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أحمد وأبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .



ثالثاً :

ذكر العلماء أنه يجوز أن يستمتع بما بين فخذي المرأة ، وبين الأليتين ، من غير إيلاج في دبر .

قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/257) :

" فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (7/226) :

" ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به " انتهى .

وقال في "روض الطالب" :

" ما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته :

ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبرها ، ولو فيما بين الأليتين ، أما الاستمتاع بحلقة دبرها فحرام بالوطء خاصة ، لخبر : ( إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ) رواه الشافعي وصححه " انتهى .

قال في شرحه "أسنى المطالب" (3/185) :

" قوله : (أما الاستمتاع بحلقة دبرها . . . إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة " انتهى .

الحشفة هي رأس الذكر .

وعليه ، فلا حرج من الاستمتاع المسئول عنه ، بشرط أن يأمن من إدخال الحشفة أو بعضها في الدبر ، فإنه حرام .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:35 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
افتراضي الاسلام سؤال وجواب\ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج؟

بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...


بالنسبة للأعياد المتعددة مثل عيد الميلاد ونحو ذلك ,,, فالاحتفال فيها بكونها عيد والاستعداد لها استعداد خاص , وعمل مناسبة عامة لذلك ,, وتغيير نمط ذلك اليوم والتهنئة لها كما يفعل الكفار فهذه لاشك في حرمتها للأدلة الواضحة في ذلك ,, فليس في الإسلام إلا عيدان ..


وسوف اعرض لكم فتاوى العلماء نحو هذا الامر مع تلخيص للحكم الشرعي ومبرراته :

أولا : لايجوز تسمية أي مناسبة باسم : عيد ....


ثانيا : الاحتفال بهذه المناسبة تقليدا واتباعا للغرب في هذه الأمور , كطريقة الاحتفال والتهاني والكلمات , فهذا داخل في التحريم من باب أولى , لآن الحكمة من قصر الأعياد في الإسلام على ماورد هو مخالفة الكفار , ويؤكد ذلك : تخصيص يوم الجمعة بكونه عيد دون يوم السبت أو الأحد بعد سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل المشركين في هذين اليومين ..


والدليل على ما ورد في أولا وثانيا :

تواترت النصوص الشرعية على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين حوليين هما الفطر والأضحى لا ثالث لهما سوى العيد الأسبوعي يوم الجمعة وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو محدث سواء كان أسبوعياً أم حولياً أم قرنياً أم غير ذلك.
والأصل في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر). رواه أبو داود والنسائي ولفظه: (كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما…) الحديث .
فحصر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الإسلام في هذين اليومين ونهى عن غيرهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما) يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله: (خيراً منهما) يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.
وأيضاً فقوله لهم: (إن الله قد أبدلكم) لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية…] .
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: [فالدلالة من وجوه: أحدها:قوله: (إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا). فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أن الله سبحانه لما قال: {ولكل وجهة هو موليها} وقال: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص.
الثاني: قوله: (وهذا عيدنا) فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه…]الخ .
وكذا الحديث المشهور: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي لفظ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .
فهو أصل في رد كل المحدثات في الدين ومنها الأعياد الزمانية والمكانية.
وبيان ذلك: أن الأعياد بأنواعها هي من شعائر الدين حتى الأعياد المدنية فيشملها هذا.





ثالثا : الفتاوى الواردة في عيد الزواج ونحوه ,, مع التوجيه :

ـ فتوى فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ :

سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبةالزواج‏.

فأجاب بقوله ‏:‏ ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد الأسبوع ،وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان ، والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحى وقديسمى يوم عرفة عيداً لأهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعاً لعيد الأضحى‏.‏

وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده ، أو مناسبة زواج ونحوها فكلهاغير مشروعة وهي للبدعة أقرب من الإباحة‏.
‏(( الفتوى رقم (17779) وتاريخ 20/3/1416هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (فنحب أن نسأل عن ظاهرة انتشرت في هذا الزمان وهي إقامة احتفال من بعض الناس على مرور خمس وعشرين سنة من ولادته وقد يسمى بالعيد الفضي أو اليوبيل الفضي وبعد مرور خمسين سنة كذلك ويسمى بالعيد الذهبي وبعد خمس وسبعين عيد يسمي بالعيد الماسي وهكذا ومثل هذا يقام أيضاً على فتح بعض الأماكن مثل بعض الإدارات أو الشركات أو المؤسسات لمرورها بمثل المجموعات الآنفة الذكر من السنين وهذه ظاهرة منتشرة.
هل هذه الاحتفالات سنة أم بدعة ونسأل بالله الإجابة على هذا السؤال حتى نكون على بصيرة من أمرنا).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا تجوز إقامة الحفلات وتوزيع الهدايا وغيرها بمناسبة مرور سنين على ولادة الشخص أو فتح محل من المحلات أو مدرسة من المدارس أو أي مشروع من المشاريع لأن هذا من إحداث الأعياد البدعية في الإسلام ولأن فيه تشبها بالكفار في عمل مثل هذه الأشياء فالواجب ترك ذلك والتحذير منه وقد صدرت منا فتاوى في هذا الموضوع نرفق لك صوراً منها زيادة في الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.))


رابعا : تخصيص موعد الزواج بشيء معين من ادخال السرور والبهجة بين الزوجين بشكل خاص بينهما , ودون اشراك غيرهما , ودون احتفال يتضمن بعض المحظورات السابقة بداء من التسمية بالعيد , ومرورا بطريقة التعامل مع هذا اليوم والاستعداد له , وانتهاء بالعبارات التي تقال فيه كقول : كل سنة وانت بخير ,, ونحو ذلك مما يشعر باعتباره عيدا ,,,,
مع الحرص على أن لاتحدد بيوم معين, وإنما كما يقول ـ فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح ـ إذا مضى فترة على زواجه مع زوجته من باب شكر نعمة الله عز وجل والتوفيق وما حصل بينهما والوئام والألفة والمحبة أن يشكر الله عز وجل على ذلك بأن يعطي زوجته هدية أو أنها تعطي زوجها هدية، وأيضاً أن يتصدقا ويجتهدا في الأعمال الصالحة، كل ذلك شكراً على نعمة الله عز وجل هذا هو المطلوب وفيه حصول المصلحة الدينية والدنيوية فيحصل مصلحة الزوجين لما يحصل من التهادي بينهما وزيادة الألفة والمحبة ويحصل أيضاً المصلحة الدينة بأن الله عز وجل يبارك وتزداد بركاته وتوفيقه لما يحصل من الزوجين من عمل صالح وصدقة وبر وإحسان، دون أن يكون ذلك محدداً بزمن، وإنما إذا مضت فترة من الفترات عمل ذلك شكراً لله عز وجل على هذه النعم العظيمة.
وعلى هذا تحمل الفتاوى المجيزة :

كما سئل فضيلة الشيخ/ سلمان العودة : - حفظه الله – عن أن بعض النساء المستقيمات يُقمْنَ حفلاً تذكارياً في يوم تاريخ زواجهن، وهذا الحفل يكون بين الزوجة وزوجها/ وتقوم الزوجة بهذا الأمر لإدخال السرور على قلب زوجها وعلى قلبها، ولتصفية الشوائب والأكدار الزوجية، فهل إقامتها لهذا الحفل - الخاص بها وبزوجها فقط - فيه شيء؟ وهل يدخل في حكم الأعياد المحرمة؟علماً أنهن لا يقصدن بذلك أنه عيد بل حفل تذكاري فقط.

أجاب الشيخ / بالنسبة لتخصيص مناسبة الزواج بشيء من إدخال السرور بين الزوجين، وتصفية الأكدار التي تعتري حياتهما فلا بأس بها؛ لأنها ليست أمراً تعبديا ًدينياً، وليست أمراً عاماً، وإنما هو خاص بينهما؛ فلا حرج فيه. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن فعل الزوجين على النحو السابق وضمن الضوابط المذكورة لايدخل في دائرة المحظور ..

الخلاصة :
1ـ الاحتفال بيوم الزواج على أنه عيد ـ تسمية أو مضمونا بالفعل والتهنئة ـ : محرم شرعا , ولاشك في تحريمه لما سبق من الأدلة .

2ـ تخصيص يوم ومن الأفضل ألا يكون محددا بتاريخ معين لا يتأخر بما يدخل السرور على الزوجين بشكل يجعل من العلاقة الزوجية أكثر ترابطا ومودة : لايدخل في المحرم , بشرط تقيده بالضوابط التالية :

1) عدم تسميته أو قصده عيدا .

2) اختصاصه بهما دون إعلانه .

3) عدم فعل شيء يخرجه عن التحريم كمثل التقليد للكفار فيه , وهذا يخص بشكل أساسي :

§ عبارات التهنئة .

§ طريقة الاحتفال .

§ نشر خبره أو التعبير عنه بأسلوب تقليدي للكفار ..

فهذه الأمور يجب أن تكون بعيدة عن التقليد للكفار ..

والله أعلم ..







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:42 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
Thumbs up الإسلام سؤال وجواب \ما حكم وضع اصبع الزوج في دبر الزوجة لمداعبتها

السؤال:


هل يجوز للرجل مداعبة زوجته في دبرها بأصابعه ؟.
الجواب:

الحمد لله

يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج ، قال الله تعالى : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) البقرة /187 .‏

وأما مداعبة الزوج لزوجته فهو واحد من أمرين :

إما أن يكون ذلك عن طريق ملامسة حلقة الدبر ، وإما أن يكون عن طريق إيلاج الإصبع في الاست .

فأما عن الملامسة لحلقة الدبر بالإصبع فلا حرج في ذلك ، ولكن البعد عن ذلك أولى لعدم الانسياق لما وراءه .

وأما عن إيلاج الإصبع في الدبر فيمنع ، وذلك لأمور :

1- الدبر هو محل النجاسة المغلظة .

2- من علل منع الوطء في الدبر ملاقاة العضو للنجاسة المغلظة ، وكذلك إدخال الاصبع فيه ملامسة لعين النجاسة المغلظة بغير حاجة .

3- إن هذا الفعل مما تأنف منه الفطر السليمة والأذواق المستقيمة ، وإنما هو تقليد أعمى لمن انتكست فطرهم ، وتبلدت ‏أذواقهم ، وجعلوا كل همهم إشباع شهوتهم الحيوانية غير مراعين أدباً ولا خلقاً ولا ‏طهارة . فأراهم هواهم حسناً ما ليس بالحسن .

4- إن ‏استمرار ذلك الفعل والمداومة عليه قد يجر الفاعل إلى ما هو أشنع وهو الوطء في ‏الدبر، وتلك عادة من يتبع هواه في كل ما ‏يزينه له فإنه يتدرج لإيقاعه في الأمور العظام بتزيين ما هو أخف ، ثم الانتقال ‏به شيئاً فشيئاً حتى يوبقه ويقع في اللوطية الصغرى ( وطء المرأة في دبرها ) ،‏ وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلاً جلياً جليلاً فقال : " إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " مسلم (4094)

5- إن فيما شرع الله تعالى من الاتصال بين الزوجين غنى عن غيره ، ولم ينه الله تعالى عن شيء إلا وفيه ضرر .

وليعلم السائل أنه من تمام حكمة الله تعالى أنه إذا حرَّم شيئا ( الوطء في الدبر ) حرَّم الأسباب المفضية إليه لما يؤدي إليه الوقوع في أسباب ومقدمات المحرَّم من تمكُّن تعلُّق القلب به بصورة تجعل الإنسان يعيش صراعا نفسيا قويا بين الوقوع في المنكر أو عذاب النفس بالوقوف في وسط الطريق فلا هو بالتارك للمحرم السليم القلب بالبعد عنه ، ولا هو بالواقع فيه المحقق لرغبة النفس الأمَّارة بالسوء ، والغالب في حال مثل هذا أن يقع فيما ظنَّ أنه لن يقع فيه من الكبائر المهلكة للإنسان المفسدة عليه أمر دينه ودنياه المنغِّصة عليه حياته الماحقة للبركة في ماله وولده جزاءً وفاقاً لبعده عن ربه وانتهاكه لحرماته واستهانته بمقام نظره إليه واطِّلاعه على حاله ، والعاقل من الناس هو من لا يتساهل في أمور تؤدي به إلى كوارث حقيقية في دينه الذي هو رأس ماله قبل دنياه .

فعلى المسلم أن يدرك حقائق الأمور وما تؤدِّي إليه ، وألا ينساق وراء تزيين الشيطان له وتهوين المنكرات أمام عينيه ليجرَّه ليكون من حزبه الخاسرين ، وعليه أن يتقي الله ربَّه في السر والعلن وأن يعلم بأن الله سبحانه يراه ويعلم نواياه وأفعاله . كما قال تعالى : ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) غافر / 19 ، وليعلم أن ما عند الله خير وأبقى وأن الآخرة وما فيها من نعيم خير له من الأولى وأن عاقبة الصبر عن المنكر جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما تشتهييه الأنفس من المُتع التامَّة الخالية عن المنغِّصات .

انظر سؤال رقم ( 36722 ) .

والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد .


الإسلام سؤال وجواب







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:44 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
Thumbs up سؤال وجواب هل يجوز للزوجين التَّجرّد من الثياب حال النوم وما أثر ذلك في الطهاره

هل يجوز للزوجين التَّجرّد من الثياب حال النوم وما أثر ذلك في الطهارة



السؤال:

هل النوم عارية مع الزوج جائز في الإسلام ؟ إذا كان الجواب نعم ، فهل المعانقة أثناء النوم توجب الغسل قبل الصلاة أم أن الوضوء يكفي
.

الجواب:-
الحمد لله

أولاً :

أما الشق الأول من السؤال : فيجوز للزوجين ذلك .

قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [ المؤمنون /5-6] .

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فأمر تعالى بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته. أ.ه‍ "المحلى" (9/165).

وأما من السنَّةِ : فقد صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت : "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم منْ إِنَاءٍ بَيْني وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرَني حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لي ، دَعْ لي" رواه البخاري ( 258 ) ومسلم ( 321 ) - واللفظ له - .

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به الداوديُّ على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاءً فقال: سألتُ عائشة فذكرتْ هذا الحديث بمعناه. قال الحافظ : وهو نصٌّ في المسألة. أ.ه‍.

وحديثٌ آخرُ من السنَّةِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "احفظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" رواه أبو داود ( 4017 ) والترمذي ( 2769 ) وحسنه ، وابن ماجه ( 1920 ). ورواه البخاري معلقا (1/508)، وقال الحافظ ابن حجر عنده : ومفهوم قوله " إلا عن زوجتك " يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه ، وقياسه أنه يجوز له النظر.أ.ه‍.

قال ابن حزم رحمه الله: وحلالٌ للرَّجُلِ أَنْ ينظرَ إلى فرج امرأته -زوجته وأمَتِه التي يحل وطؤها - وكذلك لهما أنْ ينظرا إلى فرجه ، لا كراهة في ذلك أصلاً ، برهان ذلك الأخبار المشهورة عن طريق عائشة وأمِّ سلمة وميمونة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كنّ يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناءٍ واحدٍ ، وفي خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزرٍ لأنَّ في خبرها " أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ"، فبطل بعد هذا أنْ يُلتفت إلى رأيِ أَحَدٍ، ومن العجب أنْ يُبيحَ بعضُ المتكلِّفين مِن أهل الجهل!! وَطءَ الفرجِ ويمنع من النظر إليه. أ.ه‍ "المحلى" (9/165).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : تحريم النظر بالنسبة للجماع من تحريم الوسائل ، فإذا أباح الله تعالى للزوج أنْ يجامع زوجته ، فهل يعقل أنْ يمنعه من النظر إلى فرجها ؟! اللهمَّ لا. أ.هـ "السلسلة الضعيفة" (1/353).

ثانياً :

أما حكم الطهارة في هذه الحالة : فالمعانقة أثناء النوم إذا لم يترتب عليها إنزال أو لم يحصل جماع فإنها لا توجب الغسل ، وإنما إذا حصل مذي فإن على الرجل أن يغسل ذكره وأنثييه ، وعلى المرأة أن تغسل فرجها، ويجب عليهما الوضوء فقط لا الغسل ، والله أعلم .








الشيخ محمد صالح المنجد
الإسلام سؤال وجواب







رد مع اقتباس
قديم 01-18-2007, 08:48 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


كاتب الموضوع : بست قرين المنتدى : منتدى الحياه الزوجيه
Thumbs up الإسلام سؤال وجواب\ما الحكم إذا أذن الفجر والرجل يجامع زوجته ؟

سؤال
وعندما انهى الزوج الجماع سمع صوت الازان وكان لا يزال يؤزن

اليك ِ الفتوى

السؤال:


ما الحكم إذا أذن الفجر والرجل يجامع زوجته ؟ هل يكمل حتى يقضي وطره أم يقطع الجماع بمجرد سماع الأذان ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله

إذا طلع الفجر وهو يجامع زوجته فالواجب عليه الكف عن الجماع فوراً ، وصيامه صحيح وليس عليه شيء . ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد طلوع الفجر ، فإن فعل ذلك فقد أفسد صومه ، وعليها القضاء مع الكفارة .

والكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . راجع السؤال (1672) .

لكن هذا في طلوع الفجر أما أذان المؤذن :

فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فالواجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان ، فإن لم يفعل فعليه القضاء مع الكفارة كما سبق .

وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، كما يجتهد بعض المؤذنين اجتهاداً خاطئاً ويفعلون ذلك احتياطاً للصيام في زعمهم ، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :
إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟

فأجاب :

إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه اهـ
فتاوى إسلامية (1/122) .

والله أعلم ..

الإسلام سؤال وجواب







رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(إظهار الاعضاء الذين قاموا بقراءة الموضوع : 1 (تعيين)
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
باقة من التوجيهات الذهبية ( للشاب العربي في نعناع ) المقبلين على الحياة الزوجية القلب الطيب منتدى الحياه الزوجيه 1 11-07-2008 12:44 AM
اشرطه للمتزوجين والمقبلين على الزواج.. نهى منتدى الحياه الزوجيه 0 08-11-2008 04:26 AM
هدية قيمة جدا للمتزوجين والمقبلين على الزواج )( لعبة الحب بالكرستال )( بست قرين منتدى الحياه الزوجيه 0 01-09-2007 06:15 AM

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir