التجرد من المخيط فلا يلبس المحرم ثوبا ولا قميصا ولا برنسا ولا يعمم بعمامة ولا يغطي رأسه بشئ أبداً . ويجوز تطييب اللباس قبل لبسه والاحرام به فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وقالت كأني أنظر إلى وميض المسك إي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واجتنبوا تغطية الرأس بما يغطى به عادةً و يلاصقه كالعمامة والغترة والطاقية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه فأما ما لم تجري العادة بكونه غطاءً كالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به وكذلك لا بأس بما لم يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها وكما لو وضع إنساناً منديلاً رفعه عن رأسه يستره من الحر فإن ذلك لا بأس به لأن المنهي عنه تغطية الرأس لا تظليل الرأس وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت إسامة وبلال وأحدهم أخذٌ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ..
وتحريم تغطية الرأس خاصٌ بالرجال أما المرأة فيجوز أن تغطي رأسها وأما وجهها فالمشروع لها كشفه إلا أن يراها أحدٌ من الرجال غير محارمها فإنه يجب عليها ستره ولا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ولا البرقع واجتنبوا من اللباس ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البردس ولا السراويل ولا الخفاف وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل وتحريم هذا اللباس خاص بالرجال فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص مثل ثيابنا هذه ولا ما كان بمعناه كالفنيلة والصدرية والكوت ولا يلبس العمامة ولا ما كان بمعناها كالغترة والطاغية ولا يلبس البردس وهو ثوب يوصل بغطاء للرأس ولا ما كان بمعناه كالمشلح ولا يلبس السراويل سواء كان نازل عن الركبتين أم فوق الركبتين ولا يلبس الخفين ولا ما كان بمعناهما كالشراب ويحل للرجل والمرأة أيضاً أن يلبس الساعة والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وأن يعقد إزاره وأن يشبك رداءه إذا أحتاج إليه وإلا فالأولى أن لا يشبك الرداء ولا يشبك الرداء بمشابك متواصلة لأنه يشبه القميص حينئذٍ ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب المباحة لها قبل الإحرام غير متبرجةٍ بزينة لأن النساء ليس لهن ثياب خاصة للإحرام ويحرم على المرأة وعلى الرجل أيضاً لبس القفازين وهما شراب اليدين ويحل للرجل والمرأة تغير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى يجوز لبسها ثياب سواء غيرها الوسخ أو نجاسةٍ أو غيرها أيها المسلمون هذه هي محظورات الإحرام من فعلها فإنه يكون أثماً وعليه ما يلزمه فيها من فدية ومن فعلها جاهلاً لا يدري أو ناسياً لم يذكر فإنه لا حرج عليه ولكن متى ذهب وعلم وجب عليه التخلي منها لقوله تعالى ) : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم(