العمرةُ في العُمرِ مرَّةً سُنَّةٌ مؤَكَّدةٌ، أي إذا أتى المسلم بِها مرةً واحدةً فقد أقامَ السُّنَّةَ، وزمنُ العُمرةِ غيرُ مقيَّدٍ بوقتٍ معينٍ، باستثناءِ الأوقاتِ التي ثبتَ النَّهيُ عنها، وهذا هو الفرقُ بينَ الحجِّ والعُمرةِ فيختلفانِ مِنْ حيثِ الزمانِ والأحكامِ؛ فللحج أشهرٌ معروفةٌ ومعلومةٌ، لا يجوزُ بغيرِها ولا يصحٌّ الحجُّ إلَّا فيها،
وهذهِ الأشهرُ: شوالٌ وذو القعدةِ والعشرُ الأُوَل مِن ذي الحجَّةِ. وأمَّا العُمرةُ فالسَّنةُ كلُّها زمانٌ يصلُحُ لأدائِها في أشهُرِ الحجِّ وغيرِها، وهذا ما اتفَّقَ العُلماءُ عليهِ، بمعنى أنَّ الميقاتَ الزماني للعمرةِ جميعُ أيامِ السنةِ، فهي لم تُخصَّص وتُحدَّد بوقتٍ معينٍ، وأرجحُ ما قيلَ في تحديدِ الزَّمنِ الذي شُرِعت فيهِ العُمرة كانَ في العامِ التاسعِ مِنْ هجرةِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام
ويستحب لمن قدم من سفر قول دعاء السفر للعمرة ثم التلفظ بنية العمرة قبل التوجه لأدائها بعد الإحرام