(( ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا ))
اتفق العلماء أن الرضاعة التي لها أثر في التحريم لها شروط، منها:
اولا: أن تكون في الحولين الأولين من عمر الرضيع، ولا أثر لها بعد ذلك لقول عَائًشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهً صلى الله عليه وسلم وَعًنْدًي رَجُلي قَاعًدي فَاشْتَدَّ ذَلًكَ عَلَيْهً وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فًي وَجْهًهً قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهً اًنَّهُ أَخًي مًنْ الرَّضَاعَةً قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ اًخْوَتَكُنَّ مًنْ الرَّضَاعَةً فَاًنَّمَا الرَّضَاعَةُ مًنْ الْمَجَاعَةً.[متفق عليه]، قال ابن حجر: (أَيْ الرَّضَاعَة الَّتًي تَثْبُت بًهَا الْحُرْمَة وَتَحًلّ بًهَا الْخَلْوَة هًيَ حَيْثُ يَكُون الرَّضًيع طًفلا لًسَدًّ اللَّبَن جَوْعَته، لًأَنَّ مَعًدَته ضَعًيفَة يَكْفًيهَا اللَّبَن وَيَنْبُت بًذَلًكَ لَحْمه فَيَصًير كَجُزْءي مًنْ الْمُرْضًعَة فَيَشْتَرًك فًي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا رَضَاعَة مُعْتَبَرَة اًلَّا الْمُغْنًيَة عَنْ الْمَجَاعَة أَوْ الْمُطْعًمَة مًنْ الْمَجَاعَة، كَقَوْلًهً تَعَالَى (أَطْعَمَهُمْ مًنْ جُوع ( وَمًنْ شَوَاهًده حَدًيث اًبْن مَسْعُود " لَا رَضَاع اًلَّا مَا شَدَّ الْعَظْم، وَأَنْبَتَ اللَّحْم " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَحَدًيث أُمّ سَلَمَة " لَا يُحَرًّم مًنْ الرَّضَاع اًلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاء وَكَانَ قَبْل الْفًطَام " أَخْرَجَهُ التًّرْمًذًيّ وَصَحَّحَهُ(.[فتح الباري] وقَالَ الْقُرْطُبًيّ : فًي قَوْله " فَاًنَّمَا الرَّضَاعَة مًنْ الْمَجَاعَة " تَثْبًيت قَاعًدَة كُلًّيَّة صَرًيحَة فًي اًعْتًبَار الرَّضَاع فًي الزَّمَن الَّذًي يُسْتَغْنَى بًهً الرَّضًيع عَنْ الطَّعَام بًاللَّبَنً، وَيُعْتَضَد بًقَوْلًهً تَعَالَى (لًمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتًمَّ الرَّضَاعَةَ ( فَاًنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَذًهً الْمُدَّة أَقْصَى مُدَّة الرَّضَاع الْمُحْتَاج اًلَيْهً عَادَة الْمُعْتَبَر شَرْعًا.
ثانيا: كونها خمس رضعات مشبعات: لحديث عَائًشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فًيمَا أُنْزًلَ مًنْ الْقُرْآنً عَشْرُ رَضَعَاتي مَعْلُومَاتي يُحَرًّمْنَ ثُمَّ نُسًخْنَ بًخَمْسي مَعْلُومَاتي».[مسلم].
ان الرضاع لا يؤثر في الكبير، كيف يقول مسلم بهذا القول فضلا عن عالم أو دكتور شرعي، ثم لو سلمنا أن الرضاع يؤثر في الكبير، فكيف سترضعه هذه الزميلة، هل ستكشف عورتها المغلظة لأجل ذلك؟ ومن يبيح لها هذا؟
ثم لو قلنا انها تخرج الحليب من صدرها ثم تعطيه اياه، فكيف يمكن أن نتأكد أن هذا الحليب منها، لعلها أتت به من الدكان؟ ثم ان الرضعة لابد أن تكون مشبعة..فكم هي الكمية التي تشبع الكبير؟ وأي صدر يستطيع أن يروي الكبير حتى يشبعه ؟ ثم لابد أن تكون هذه الرضعات خمس، واذا كانت المرأة بكرا فكيف تأتي بالحليب؟ وان كانت زوجة هل يأذن لها زوجها بذلك؟ وان اذن فهل يجوز أن يؤخذ الحليب بهذه الكمية للزميل ويحرم منه الرضيع؟
اذا أرضعت المرأة أحدا فهي أمه من الرضاعة فكيف يجوز له مع هذا أن يتزوج بها؟،فأي تناقض هذا ؟ وأي دين هذا؟ وأي تجاوز للثوابت هذا؟
قال ابن تيمية:كل امرأة تبنت ولدا قبل التحريم واعتادت عليه، ثم نزل تحريم التبني فلها أن ترضع، وهذا الحكم اذن خاص في تلك الفئة في ذلك الوقت، وأما الآن فالتبني محرم ابتداء.
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوه الا بالله