[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
قال : ( ويكون في كل المياه شيء من السدر , ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ) . هذا المنصوص عن أحمد قال صالح : قال أبي : الميت يغسل بماء وسدر , ثلاث غسلات , قلت : فيبقى عليه ؟ قال : أي شيء يكون هو أنقى له . وذكر عن عطاء , أن ابن جريج قال له : إنه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة . فقال عطاء : هو طهور .
وفي رواية أبي داود عن أحمد , قال : قلت , يعني لأحمد : أفلا تصبون ماء قراحا ينظفه ؟ قال : إن صبوا فلا بأس . واحتج أحمد بحديث أم عطية { , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال : اغسلنها ثلاثا , أو خمسا , أو أكثر من ذلك , إن رأيتن , بماء وسدر , واجعلن في الآخرة كافورا } . متفق عليه . وحديث ابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : اغسلوه بماء وسدر } . متفق عليه .
وفي حديث أم سليم { : ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر . } وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين , إلى أنه لا يترك مع الماء سدرا يغيره , ثم اختلفوا , فقال ابن حامد : يطرح في كل المياه شيء يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث , ويكون الماء باقيا على طهوريته .
وقال القاضي وأبو الخطاب : يغسل أول مرة بالسدر , ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح , فيكون الجميع غسلة واحدة , ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول ; لأن أحمد , رحمه الله , شبه غسله بغسل الجنابة , ولأن السدر إن غير الماء سلبه وصف الطهورية , وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يؤثر . وظاهر كلام أحمد الأول . ويكون هذا من قوله دالا على أن تغير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته .
قال بعض أصحابنا : يتخذ الغاسل ثلاثة أوان ; آنية كبيرة يجمع فيها الماء الذي يغسل به الميت يكون بالبعد منه , وإناءين صغيرين يطرح من أحدهما على الميت , والثالث يغرف به من الكبير في الصغير الذي يغسل به الميت , ليكون الكبير مصونا , فإذا فسد الماء الذي في الصغير , وطار فيه من رشاش الماء , كان ما بقي في الكبير كافيا , ويضرب السدر , فيغسل برغوته رأسه ولحيته , ويبلغه سائر بدنه , كما يفعل الحي إذا اغتسل .
( 1507 ) فصل : فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه , ويقرب منه , كالخطمي ونحوه ; لأن المقصود يحصل منه , وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز , لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول , وهو التنظيف , فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى . [/align]