[frame="9 98"]الأوقات المنهى عن الصلاه فيهاماهى؟
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد النهى عن صلاه التطوع وهى النافلة فى ثلاث أوقات
1ـ عند طلوع الشمس حتى ترتفع بمقدار ثلث ساعة
2ـ عند الزوال ويقدر بثلث ساعة قبل الظهر
3ـ قبل غروب الشمس بمقدار ثلث ساعة تقريبا
فعن عقبة بن عامر قال
ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلى فيهن او ندفن فيهن موتانا ( حين تطلع الشمس حتى ترتفع
وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تميل الشمس للغروب حتى تغرب )
كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
* عن الصلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس
* وبعد صلاه العصر حتى تغرب
ولكن .......
يجوز صلاه الفوائت من الفرائض فى هذه الاوقات
يجوز اداء كل صلاه من غير الفرائض اذا كان لها سبب
كصلاه ركعتين تحية المسجد وصلاه ركعتين سنة الوضوء
وصلاه الجنازة وسجده التلاوة
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد[/frame]