:: منتدى الحج والعمره ::

الإهداءات
عآطِل عَن الأمل من نعناع : نعناع


فقة الأُضحية و وقت ذبحها

:: منتدى الحج والعمره ::


 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2010, 04:57 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
.:: إدارة الموقع ::.

إحصائية العضو







بست قرين تم تعطيل التقييم

 

بست قرين غير متصل

 


المنتدى : :: منتدى الحج والعمره ::
افتراضي فقة الأُضحية و وقت ذبحها

فقة الأُضحية )




تعريفها : الأضحية هي الشاة تذبح في ضُحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى



حكمها : سنة واجبة على أهل كل بيتٍ مسلم قدر أهله عليها ؛
و ذلك لقوله تعالى {فصلِّ لربكَ و انحر} [الكوثر:2] ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد" (أي من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح مرة أخرى بعدها).


فضلها : يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، و إنها لَتأتي يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها ، و إن الدم ليقع من الله عز و جل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً "


أحكام الأضحية
1- سِنُّها : يجزئ في الأضحية من الضأن ما قارب سنة ، و من الماعز ما دخل في السنة الثانية ، و من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر ما دخل في السنة الثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يُعسِر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن "


2- سلامتها : لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ، فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء (أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها) , و لا المريضة و لا العجفاء (و هي الهازل الضعيفة) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي (أي الهازل العجفاء) "


3- وقت ذبحها : وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد بعد الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فلا تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة المسلمين " .. أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لثاني و ثالث يوم العيد ؛ أي أول و ثاني أيام التشريق فقط (أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ، الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة ، و هي أيام يحرُم فيها الصيام كيوم العيد)


4- القائم بالذبح : يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ، و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك .


5- ما يستحب عند الذبح : يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى القبلة ، و يقول الذابح : "إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً و ما أنا المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين" .. و عندما يباشر الذبح يقول : "بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى : {و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه} [الأنعام:121] .


6- قسمتها : يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً : يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً .


7- أجرة جازرها : لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه : " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بَدَنَةٍ (ناقة أو بقرة) و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جِلالها (مكوناتها) ، و ألا أعطي الجازر منها شيئاً (أي على سبيل الأجرة ، و إنما يجوز على سبيل الصدقة) ، و قال : نحن نعطيه من عندنا "


8- هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : " كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته "


9- تضحية الرسول عن جميع الأمة : من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين ؛ و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم عند ذبحه لأحد كبشين له قال : " اللهم هذا عني و عمن لم يُضحِ من أمتي " صلاتي و سلامي التامين المباركين على الرحمةِ المُهداةعليك يارسول اللهفجزاك الله عن امتك كل خير








رد مع اقتباس
 
مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(إظهار الاعضاء الذين قاموا بقراءة الموضوع : 0 (تعيين)
لم يقم احد بقراءة الموضوع بعد.
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة



Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir