حكم صلاة المفترض خلف المتنفل
1-السؤال:ما صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي النافلة ؟
الجواب: الحكم في ذلك الصحة , لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين , ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ؛ فالصلاة الثانية له نافلة . وهكذا ثبتت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه , ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم , فهي لهم فريضة وهي له نافلة. والله ولي التوفيق .
مجلة الدعوة / عدد(1033), الشيخ ابن باز
2-السؤال:ماذا يفعل رجل دخل على إنسان يصلي صلاة سرية , وهو لا يعلم هل يصلي السنة أو الفرض ؟ وماذا يفعل الإمام أيضاً في حكم هذا الرجل الذي دخل عليه المسجد وهو يصلي ؛ هل يشير إليه ليدخل معه في الصلاة إذا كان في صلاة فرض أو يبعده إذا كان في صلاة السنة ؟
الجواب: الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم , وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل ؛ كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء , ثم يرجع إلى قومه , فيصلي بهم تلك الصلاة , وهي له نافلة ولهم فريضة.
فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة أو نافلة , وقام معك لتكونا جماعة , فلا حرج , ولا يلزمك أن تشير إليه بألا يدخل , فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك , وبعد انتهاء صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه , سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة.
مختار من فتاوى الصلاة ,ص66_67 , الشيخ ابن عثيمين
منقول من ايميلي :)