رجل يريد صيام ستاً من شوال ، وفي أحد الأيام نوى أن يصومه لكنه أفطر بدون عذر ، ولم يتم صيامه فهل يقضى هذا اليوم بعد ما يصوم ست من شوال ويكون عدد الأيام التي صامها سبعاً أم يصوم ستاً من شوال فقط ؟ .
الحمد لله
اختلف العلماء فيمن شرع في صيام نفل هل يجب عليه إتمامه أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أنه لا يلزم إتمام صيام النفل ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ، واستدلوا بما يلي :
1- عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما ، فأكل ) رواه مسلم برقم 1154
2- عن أبي جحيفة قال : ( ..... فجاء أبو الدرداء فصنع له - أي لسلمان - طعاما ، فقال : كل فإني صائم ، قال سلمان : ما أنا بآكل حتى تأكل ، قال فأكل ..... فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ) رواه البخاري برقم 1968
3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ، فلما وضع ، قال رجل : أنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاك أخوك ، وتكلف لك ، أفطر فصم مكانه إن شئت ) رواه الدراقطني برقم 24 ، وحسنه الحافظ في الفتح 4 / 210
القول الثاني : أنه يلزم إتمام النفل ، فإن أفسده فعليه القضاء ، وهذا مذهب الحنفية ، واستدلوا على وجوب القضاء بما يلي :
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عليكما صوما مكانه يوما آخر ) رواه أبو داود 2457 ، والترمذي 735 ، وفي إسناده زميل ، قال في التقريب : مجهول ، وضعفه النووي في المجموع 6 / 396 ، وابن القيم في زاد المعاد 2 / 84 ، وضعفه الألباني .
2- في حديث عائشة السابق في مسلم ، زاد بعضهم : ( فلقد أصبحت صائماً فأكل ، وقال : أصوم يوما مكانه ) .
وأجيب بأن النسائي ضعف هذه الزيادة ، وقال : هي خطأ ، وكذا ضعفها الدار قطني والبيهقي .
والقول الأول هو الراجح لقوة أدلته ، ويؤيده ما ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود برقم 2456 ، وصححه الألباني .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ). فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض . " انتهى من مجموع الفتاوى 20
وعليه فلا يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته ، لأن المتطوع أمير نفسه ، وإنما أكمل صيام ست من شوال.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب