العودة   .:: شبكة نعناع ::. > ۩۩ :: نـعـناع العــامـه :: ۩۩ > :: المنتدى الاسلامي ::

:: المنتدى الاسلامي :: طبق التعاليم الأسلآميه لترضي رب البشريه وتنجو من النار السرمديه

الإهداءات
عازف العود من الشمال : سألت الريح ودروب القوافل سألت الغيم عن لون السنابل سألت الناس عن وجهك حبيبي وعن الشمس ومتى تشرق مساءً عازف العود من العقيلة : ما مـن رفيــق ولا صديق أستشيره ولا صاحب مامون شفتـه صفـالي غـديت مـن وضـع الخلايق أبحيره كلن عن الـواجب يجـيـه أنشغـالي عازف العود من العقيلة : دنيـاك لو كانت مـثل ليلـة العـيـد عقـب الفـرح لا بد تـكـدر صفـاها . ولا أظن به مخلوق ما جرب الكيـد الـكـل يشـكـي من بـلاوي غـثـاهـا . يشيب من جور الزمن راضع الديـد .


اختيارات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج

:: المنتدى الاسلامي ::


 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-14-2006, 02:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف

إحصائية العضو








نهى will become famous soon enough

 

نهى غير متصل

 


المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
افتراضي اختيارات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :
فإن من نعمة الله عليّ أن تمكنت من قراءة كتاب سماحة الوالد الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله ـ والمسمى بمجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز من إعداد : أ.د عبدالله الطيار و اَلشَّيْخ أحمد بن باز ، وقد قرأته أربع مرات كانت الأولى عام ألف و أربعمائة و ستة عشر للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام ، و كانت لي رغبة ملحة في إخراج اختيارات سماحته في الحج لما عرفه الناس من فقه سماحته و تبحره في العلم و لما لسماحته من القبول عند الأمة لصلاحه و تقواه ـ ولا نزكي على الله أحداً ـ وبمجرد انتهائي من إِعْدَاد الاختيارات أرسلت بها لسماحته عن طريق مدير مكتب الدعوة والإرشاد ـ وفقه الله ـ وكان رد سماحته في اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة و تسعة عشر للهجرة ، وكم فرحت به فإن الشيخ حفظه الله لا يألو جهدا في تحفيز أبنائه من طلاب العلم ، مع كثرة ما لديه من مشاغل و ارتباطات قد لا تكون عند كثير من الناس فجزاه الله خيـر الجزاء ورفع درجته في الدنيا و الآخرة .
أما اَلِاخْتِيَارَات فقد راجعها الشيخ و أعاد كتابتها .
و ختاماً أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع بها كل من قراءها.

و كتبه : عبدالرحمن بن محمد الهرفي
الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بالدمام
27/9/1419هـ
الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني
إعداد : أد.عبد الله الطيار و الشيخ أحمد ابن باز
القسم الأول
1. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر 1/51
2. يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/51
3. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/53
4. الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج نافلة للمجاهدين لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/55 .
5. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65 .
6. لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح وقوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة " رواه مسلم في صحيحه 1/58
7. النية تَكْفِي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر اسمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64
8. مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة أوصى بذلك أولم يوص 1/66
9. العمى ليسر عذرا في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا لعموم الأدلة 67/1
10. ليس على المرأة أذان ولا إقامة ، ولا يشرع لها ذلك 1/68

يتبع







رد مع اقتباس
قديم 12-14-2006, 02:55 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مشرف

إحصائية العضو








نهى will become famous soon enough

 

نهى غير متصل

 


كاتب الموضوع : نهى المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
افتراضي


11. لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر 1/69 .
12. من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزي في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين 1/74 .
13. الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور آنِفًا 1/75 .
14. جدة ليست مِيقَاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جده ولم يُحَاذِ مِيقَاتًا قبلها أحرم منها 1/75 .
15. قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الِأَنْسَاك الثلاثة فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدى فالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ 1/87 .
16. من اعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مُفْرَدًا فليس عليه دم التمتع لأنه في حكم من أفرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ و غيرهما من أهل العلم أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع مُحْرِمًا بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مُتَمَتِّعًا في أصح قولي العلماء وعليه هدى التمتع 1/88 .
17. من احرم بالحج في أَشْهَر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة وهكذا اَلْقِرَان بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معهما هدى لصحة السنة عن رسول الله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بذلك ويكونان بذلك في حكم المتمتع 1/88 .
18. من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس لأن النسك إنما يلزم بالإحرام أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه 1/89 .
19. لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 1/89 .
20. لا بأس بتغير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ويجب غسلها من النجاسة 1/96 .
21. لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطيب البدن عند اَلْإِحْرَام فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها 1/96 .
22. من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة احرم من مكانه و لا حاجة لدخوله إلى مكة لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك وهو قوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما ذكر المواقيت ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 1/96 .
23. ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلًا لقوله تعالى ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وقول النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قال الله : " قد فعلت "ولحديث صاحب الجبة 1/97 .
24. من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة و الاستغفار والتوبة 1/98 .
25. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه- إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
26. الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ 1/99 .
27. المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة ولكن لا تتنقب ولا تلبس
القفازين لأن الرسول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ نهى المرأة المحرمة عن ذلك ولكن تغطى وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين 1/150 .
28. على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًا
لقوله سبحانه ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) الآية فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة ، وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك 1/111 .
29. السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء ، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد ردائه على كتفيه . و الإضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف وأما الذي يكشف منكبه دائما فقد خالف السنة 1/103 .
30. من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلى فيه ، و فيه نجاسة ولا يضر اليسير من الدم عرفاً 1/105 .
31. كان النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته ومثل الراحلة

السيارة ، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن 1/106 .
32. لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل 1/108 .
33. يصح إهلال الحائض و النفساء بالحج وهكذا بالعمرة لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة 1/108 .
34. يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف وحديث " لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن " ضعيف 1/109 .
35. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص أمين 1/110 .
36. يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما في ما شاء من بَقِيَّة المسجد 1/111 .
37. متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف و غيره و ليس لأقل النفاس حد أما أكثره فأربعون يَوْمًا ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة 1/113 .
38. الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا 1/114 .
39. من احصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شَيْء لا هدي و لا غيره و إَنْ عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل 1/114 .
40. يذبح المحصر هديه في المكان الذي أَُحْصُر فيه سواءً كان داخل الحرم أو خارجه ويعطى للفقراء فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله







رد مع اقتباس
قديم 12-14-2006, 02:57 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مشرف

إحصائية العضو








نهى will become famous soon enough

 

نهى غير متصل

 


كاتب الموضوع : نهى المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
افتراضي


41. تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلى أن يشرع في الرمي أما إن كان مُحَرِمًا بِالْعُمْرَةِ فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف فيدعها ويشتغل بأذكار الطواف 1/116 .
42. المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلى لكل طواف ركعتين 1/120 .
43. يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، و يشرع أن يشر للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إذا لم يتيسر تقبيل الحجر 1/121 .
44. الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً من غير الدبر والقبل كالصلاة 1/122 .
45. من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 1 /123 .
46. الأرجح أن من ترك شَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل 1/124 .
47. من مات في أثناء أعمال الحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي أوقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بإكمال الحج عنه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبياً

1/124 .
48. الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف فإن كانت لا تستطيع العودة وهى من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه والعلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ وآخرون من أهل العلم 1/125 .
49. على القارن والمفرد سعى واحد فإن فعله مع طواف القدوم أجزأه ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر فإن لم يفعله مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة 1/126 .
50. لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير ، ولكن الأولى المبادرة به 1/128 .
51. يصح تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنة إن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ فيرمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادياً بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثاني


. يصح تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنة إن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ فيرمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادياً بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك ، ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر 1/134 .
52. من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده فهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي والتقصير الأول لا يصح 1 /135 .
53. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها 1/139 .
54. من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجْزَاء الوقوف 1/139 .
55. من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلاً أعنى ليلة النحر 1/139 .
56. من وقف بعرفة ليلاً أجزأه و لو مر بها مروراً 1/145 .
57. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك والأفضل و الأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع خروجاً من خلاف الجمهور القائلين بعدم إَجْزَاء الوقوف بعرفة قبل الزوال 1 /104 .
58. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمل وبقى إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/147 .
59. يجوز للضعفة من النساء و الشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة
في النصف الأخير من الليل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رخص لهم في ذلك

1 /147 .
60. من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم 1/149 .
61. من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيراً فلا شئ عليه 1/149 .
62. تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم 1/155 .
63. من أراد الرمي عن غيره فله حالتان و هما أن يرمى عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه،

و الأخرى أن يرمى عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة وهذا هو الصواب دفعاً للحرج و المشقة ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك 1/157 .
64. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ؛ لمن لم يتعجل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاث المذكورة وقال : " لِتَأخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ " ـ أخرجه مسلم وغيره ـ ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر 1/157 .
65. لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلْإِفَاضَة 1/158 .
66. لا يصح الطواف بغير طهارة لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " و لما صح عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام "وروى مرفوعاً إلى النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ والموقوف أصح وهو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي 1/158
67. من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة 1/159 .
68. لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي كما تقدم ذلك في المسألة الثانية والستين 1/ 159 .
69. من وكلّ غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه 1/ 160
70. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته وان سافر فعليه دم 1/160 .
71. لا يجوز تقديم الرمي عن وقته 1/161 .
72. 172 من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن 1/161 .
73. لا يجوز الرمي مما في الحوض أما الذي بجانبه فلا حرج 1/161 .
74. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة وعليه أن يأتي بالباقي

1/163 .
75. لم يثبت دليل على منع الرمي ليلاً والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهاراً في يوم العيد كله ، و بعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشر إلى آخر الليل ، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهاراً في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ،

و وجب عليه دم ، لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر 1/165 .
76. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس / ضعيف لانقطاعه بين الحسن البصري ، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ و على فرض صحته فهو محمول على الندب جمعاً بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ 1/166 .
77. الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار إقتداءً بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس 1 /167 .
78. من نسي الحلق أو التقصير و تحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها فإن قصّر وهو عليه ثيابه جهلاً منه أو نسياناً فلا شئ عليه لعموم قوله سبحانه (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ، وحديث صاحب الجبة 1/175 .
79. المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى ، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و أصحابه ـ رضى الله عنهم ـ إذا تيسر ذلك 1/180 .
80. إذا إجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عيه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه لعموم قول الله سبحانه ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1/181 .
81. من ترك المبيت في منى ليلة إحدى عشرة و ليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم 1/182 .
82. من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ، ولاشي عليه أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر ، والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ، لقول الله سبحانه ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) ، ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلاً

1/183 .
83. لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا لمن لم يجد الهدى لحديث ابن عمر وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ قَالا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ) رواه البخاري 1/ 184 .
84. ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران ، و إن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) 1/191 .
85. الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة والثمانين 1/192 .
86. يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح والأفضل تقديمه يوم العيد 1/192 .
87. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ

و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، و لو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى الله عنهم 1/194 .
88. من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر لأنه دين في ذمته 1/195 .
89. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم 1/195 .
90. لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) 1/196 .
91. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/196 .
92. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ، و لو وزعه في الحرم ، و عليه قضاؤه سواءً كان عالماً أو جاهلاً 1/197 .
93. الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة 1/199 .
94. من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم ، يذبح في مكة و يوزع على فقرائها ، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/203 .
95. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل ، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً


















رد مع اقتباس
قديم 12-14-2006, 02:59 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مشرف

إحصائية العضو








نهى will become famous soon enough

 

نهى غير متصل

 


كاتب الموضوع : نهى المنتدى : :: المنتدى الاسلامي ::
افتراضي


96. ليس على الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ متفق على صحته و النفساء مثلها عند أهل العلم 1/207 .
97. زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات ، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/211 .
98. حديث أن من صلى فيه يعنى المسجد النبوي أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/212 .
99. يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، و يجوز أيضاً الاستنجاء به ، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا ، و ليتوضئوا ، و ليغسلوا ثِيَابهمْ ، و ليستنجوا كل هذا وقع ، و ماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن فوق ذلك فكلاهما ماء شريف 1/220 .
100. لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة 1/221 .
101. الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها و تضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل ، كرمضان ، و عشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، و أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد ، لقول الله سبحانه ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) 1/222 .
102. من هم بالإلحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذاب الأليم لأن الله تعالى قال (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فإذا ألحد أي إلحاد وهو الميل عن الحق فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم

1 /223 .
103. من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غير سنة الطواف وما في حكمها من ذوات الأسباب كتحية المسجد 1/227 .
104. من حج من مال حرام صح الحج لأن أعمال الحج كلها بدنية ، و عليه التوبة من الكسب الحرام 1/233 .
105. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ، و عدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام 1/233 .
106. الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج 1/237 .
107. من لم يجد الإزار لبس السراويل ، و من لم يجد النعلين لبس الخفين وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ومن لم يجد نعلين لبس الخفين ، ولم يذكر القطع فدل على النسخ 1/257 .
108. الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء 1/243 .
109. إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة ، أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام و عمرة الإسلام ، فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات







رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(إظهار الاعضاء الذين قاموا بقراءة الموضوع : 0 (تعيين)
لم يقم احد بقراءة الموضوع بعد.
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من مؤلفات سماحة الامام السيد محمد بن علوي المالكي الحسني نهى منتدى عائلة السقاف 5 09-10-2010 06:42 PM

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir