عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلَّ الله عليه وسلم يقول: ((لا وترانِ في ليلةٍ))؛ رواه أحمد، والثلاثة، وصحَّحه ابن حبان.
المفردات:
لا وتران؛ أي: لا ينبغي لأحدٍ أن يصلي وترينِ في ليلة واحدة، ورفعه على لغةِ مَن يُلزِم المثنى الألف رفعًا ونصبًا وجرًّا.
والثلاثة؛ أي: أبو داود، والترمذي، والنسائي.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير:
حديث: ((لا وترانِ في ليلة))؛ أحمد، وأصحاب السنن الثلاثة، وابن حبان، من حديث قيس بن طلق عن أبيه، وقال الترمذي: حسن، قال عبدالحق: وغيره يُصحِّحه؛ اهـ.
وقد ساقه أبو داود رحمه الله في سننه، قال: باب في نقض الوتر، حدثنا مسدد ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده، فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدَّم رَجلًا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وترانِ في ليلة)).
وقيس بن طلق قد اختلف فيه وتضاربت فيه الأقوال؛ فقد وثَّقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال عثمان الدارمي: سألتُ ابن معين قلت: عبدالله بن نعمان عن قيس بن طلق، قال: شيوخ يمامية، ثقات.
قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجة، ووهَّاه، وقال الخلال عن أحمد: غيرُه أثبت منه، وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد مَن يعرفه بما يكون لنا قَبول خبره، وقال ابن معين: لقد أكثر الناسُ في قيس، وإنه لا يحتجُّ بحديثه.
وقد أطلق المصنفُ هنا تحسينَ الترمذي لهذا الحديث، مع أن الترمذي لَمَّا أخرجه، قال عقيبه: هذا حديثٌ حسنٌ غريب، واختلف أهل العلم في الذي يوتر مِن أول الليل، ثم يقوم من آخره:
فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلَّ الله عليه وسلم ومَن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة، ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه لا وترانِ في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلَّ الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم نام، ثم قام من آخره، أنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويدع على ما كان؛ وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وأحمد، وابن المبارك، وهذا أصح؛ لأنه قد روي من غيره وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلَّ بعد الوتر.